الحر العاملي
21
وسائل الشيعة ( آل البيت )
والوصايا ( 6 ) وغير ذلك ( 7 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 8 ) . 7 - باب أنه ينبغي إقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة من النهار ، وفي الصيف في أبرده ( * ) ( 34117 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ( 1 ) ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه ، فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يضرب ، فقال : سبحان الله ، في ( 2 ) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في أحر ساعة من النهار ، ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار . ( 34118 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق ، عن بعض أصحابنا ، قال : مررت مع أبي عبد الله ( عليه
--> تقدم في الأحاديث 9 و 11 و 12 من الباب 44 ، وفي الأحاديث 3 و 4 و 12 من الباب 45 من أبواب الوصايا . ( 7 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع . ( 8 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب ، وفي الباب 9 من أبواب حد الزنا ، والباب 2 من أبواب حد اللواط والباب 28 من أبواب حد السرقة وفي الباب 5 من أبواب حد القذف . الباب 7 فيه 3 أحاديث * ظاهر النص والفتوى أن هذا الحكم على وجه الوجوب ، قاله الشهيد الثاني ، وفيه تأمل . منه ( هامش المخطوط ) . 1 - الكافي 7 : 217 / 2 ، التهذيب 10 : 39 / 136 . ( 1 ) في التهذيب : الحسن بن عطية . ( 2 ) في الكافي زيادة : مثل . 2 - الكافي 7 : 217 / 1 .